كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ إنَّهُ مَعَ الْأُمِّ) أَيْ وَلَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا.
(قَوْلُهُ عَنْ ضِعْفِهِ) أَيْ ضِعْفِ السُّدُسِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْمُقَاسَمَةِ) عَطْفٌ عَلَى الثُّلُثِ.
(قَوْلُهُ اسْتَوَيَا) أَيْ الثُّلُثُ وَالْمُقَاسَمَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قِيلَ إلَخْ) أَيْ فِي حَالَةِ الِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ، وَقِيلَ بَلْ إلَخْ) مَالَ إلَيْهِ الْمُغْنِي وَكَذَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَعْصِيبٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفْرَضُ) أَيْ الثُّلُثُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ) الصَّرَاحَةُ ظَاهِرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا عُمُومَ فِي عِبَارَتِهِ وَلَا قَرِينَةَ عَلَى إرَادَةِ هَذِهِ بِخُصُوصِهَا بَلْ يَحْتَمِلُ حَمْلَهَا عَلَيْهَا وَعَلَى مَا إذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ فَإِنَّ أَخْذَهُ لَهُ حِينَئِذٍ بِالْفَرْضِ بِالِاتِّفَاقِ وَعَلَيْهِمَا مُقَابِلٌ لَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ) أَيْ مُعَلِّلًا لِلثَّانِي.
(قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانُوا فَوْقَ مِثْلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعْصِيبِهِ) لِإِرْثِهِ بِالْفَرْضِ.
(قَوْلُهُ وَالْفَرْضُ إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ) أَيْ أَخْذُهُ بِالْفَرْضِ فِيهَا أَيْ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْأَكْدَرِيَّةِ) فِيهِ شَيْءٌ إذْ لَيْسَ هَذَا عَلَى نَمَطِ مَا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا) أَيْ قَوْلَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ.
(قَوْلُهُ بِجُزْءٍ بَعْدَ الْفَرْضِ) أَيْ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ حُسِبَ الْجُزْءُ مِمَّا زَادَ عَلَى نَصِيبِ الْجَدِّ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي لَمْ يَكُنْ ثَمَّ فَرْضٌ فَيُؤْخَذُ الْجُزْءُ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ دُونَ مِثْلَيْهِ) وَقَوْلُهُ أَوْ فَوْقَ مِثْلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِثْلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ إنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِمْ إلَخْ) الْأَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أُخْتٌ أَوْ أَخٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ الْأَمْثِلَةَ الْمَذْكُورَةَ) أَيْ لِلْمِثْلَيْنِ وَلِلدُّونِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَهُ الْأَكْثَرُ) أَيْ وَإِنْ رَضِيَ بِالْأَنْقَصِ وَقَوْلُهُ وَثُلُثُ الْبَاقِي أَيْ بَعْدَ الْفَرْضِ وَقَوْلُهُ وَالْمُقَاسَمَةِ أَيْ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فِي الْبَاقِي. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوْلَادَ) أَيْ لِلْمَيِّتِ لَا يَنْقُصُونَهُ أَيْ الْجَدَّ عَنْهُ أَيْ السُّدُسِ.
(قَوْلُهُ وَثُلُثِ الْبَاقِي) وَقَوْلُهُ الْآتِي وَالْمُقَاسَمَةِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَطْفٌ عَلَى السُّدُسِ.
(قَوْلُهُ أَخَذَ ثُلُثَ الْمَالِ) أَيْ فَإِذَا خَرَجَ قَدْرُ الْفَرْضِ مُسْتَحَقًّا أَخَذَ ثُلُثَ الْبَاقِي وَكَانَ الْفَرْضُ تَلِفَ مِنْ الْمَالِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَذَوَاتِ الْفَرْضِ مَعَهُمْ) أَيْ الْمُتَصَوَّرِ إرْثُهَا مَعَهُمْ.
(قَوْلُهُ بِنْتٌ) أَيْ فَأَكْثَرُ وَكَذَا يُقَالُ فِي بِنْتِ ابْنٍ وَجَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ.
(قَوْلُهُ فَالسُّدُسُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَضَابِطُ مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَمَا دُونَهُ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَ الْإِخْوَةُ دُونَ مِثْلَيْهِ وَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَثُلُثُ الْبَاقِي أَغْبَطُ وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا.
وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ ثُلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ مَعَ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ أَوْ أُخْتَيْنِ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ السُّدُسُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي زَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ إلَخْ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثُمُنًا وَثُلُثَيْنِ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ لِلْأَخِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي جَدَّةٍ وَجَدٍّ إلَخْ) مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ عَلَى سِتَّةٍ وَثُلُثُهَا خَيْرٌ لِلْجَدِّ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَالسُّدُسِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّةِ سُدُسُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ لِكُلِّ أَخٍ اثْنَانِ. اهـ. ع ش.
(وَقَدْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ) بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ فَيُفْرَضُ لَهُ سُدُسٌ وَيُزَادُ فِي الْعَوْلِ) إذْ هِيَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَعَالَتْ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيُزَادُ لَهُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ (وَقَدْ يَبْقَى دُونَ سُدُسٍ كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ فَيُفْرَضُ لَهُ وَيُعَالُ) إذْ هِيَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ يَفْضُلُ وَاحِدٌ يُزَادُ لَهُ عَلَيْهِ آخَرُ فَتُعَالُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ (وَقَدْ يَبْقَى سُدُسٌ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ) أَصْلُهَا سِتَّةٌ يَفْضُلُ وَاحِدٌ (فَيَفُوزُ بِهِ الْجَدُّ وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ) وَالْأَخَوَاتُ (فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ)؛ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْفُرُوضِ شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ إخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ (فَحُكْمُ الْجَدِّ مَا سَبَقَ) مِنْ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ حَيْثُ لَا صَاحِبَ فَرْضٍ وَخَيْرِ الثَّلَاثَةِ مَعَ ذِي فَرْضٍ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ الْمَذْكُورُ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَمِنْ ثَمَّ عَطَفَ ثَمَّ بِأَوْ وَهُنَا بِالْوَاوِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ) الْأَوْلَى بَعْدَ الْفَرْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ) أَيْ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إذْ هِيَ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ.
(قَوْلُهُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ وَيَبْقَى لِلْأُمِّ سَهْمٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَالَتْ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ بِوَاحِدٍ قَبْلَ اعْتِبَارِ الْجَدِّ وَقَوْلُهُ فَيُزَادُ لَهُ أَيْ يُزَادُ فِي عَوْلِهَا بِالسُّدُسِ الْمَفْرُوضِ لِلْجَدِّ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَقَدْ يَبْقَى دُونَ سُدُسٍ) فَاعِلُ يَبْقَى ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى شَيْءٍ السَّابِقِ وَمُتَعَلِّقُ دُونَ حَالٌ مِنْهُ فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهَا مُتَصَرِّفَةٌ وَتُجْعَلُ فَاعِلًا إذْ لَا ضَرُورَةَ تَدْعُو لِذَلِكَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ) أَيْ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيُفْرَضُ لَهُ) أَيْ السُّدُسُ لِلْجَدِّ.
(قَوْلُهُ يَفْضُلُ) أَيْ بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَفَرْضُ الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ وَاحِدٌ أَيْ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ السُّدُسِ (قَوْلُ الْمَتْنُ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ) أَيْ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَفْضُلُ) بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَفَرْضُ الْأُمِّ وَاحِدٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ) أَيْ الثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ وَخَيْرُ الثَّلَاثَةِ أَيْ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ الْبَاقِي وَسُدُسِ الْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ) أَيْ، وَقَدْ فَضَلَ بَعْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي اجْتِمَاعِهِمَا بِخِلَافِ مَا هُنَاكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَطْفٌ) أَيْ قَوْلُهُ لِأَبٍ عَلَى قَوْلِهِ لِأَبَوَيْنِ.
(وَيُعَدُّ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ أَوْلَادَ الْأَبِ فِي الْقِسْمَةِ) أَيْ يُدْخِلُونَهُمْ مَعَهُمْ فِيهَا إذَا كَانَتْ خَيْرًا لَهُ (فَإِذَا أَخَذَ حِصَّتَهُ فَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ) وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مَعَهُ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ أَوْ كَانَ الشَّقِيقُ ذَكَرًا وَحْدَهُ أَوْ أُنْثَى مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ لِأَبٍ (فَالْبَاقِي) فِي الْأُولَى بِأَقْسَامِهَا (لَهُمْ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ لَهُ وَفِي الثَّالِثَةِ لَهَا أَيْ تَعْصِيبًا لِمَا مَرَّ أَنَّهَا مَعَهَا عَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ (وَسَقَطَ أَوْلَادُ الْأَبِ) كَمَا فِي جَدٍّ وَشَقِيقٍ وَأَخٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَحَجَبَاهُ مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَيْرُ وَارِثٍ كَمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ بِجَامِعِ أَنَّ لَهُ وِلَادَةً كَهِيَ وَكَمَا يَحْجُبُهَا مَعَهُ وَلَدَاهَا مَعَ حَجْبِهِمَا بِهِ وَكَمَا أَنَّهُمْ يَرُدُّونَهَا إلَى السُّدُسِ وَالْأَبُ يَحْجُبُهُمْ وَيَأْخُذُ مَا نَقَصَ مِنْ الْأُمِّ وَفَارَقَ مَا تَقَرَّرَ اجْتِمَاعُ أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَشَقِيقٍ فَإِنَّ الْجَدَّ هُوَ الْحَاجِبُ لَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَفُوزُ بِحِصَّتِهِ بِأَنَّ الْأُخُوَّةَ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَازَ أَنْ يَنُوبَ أَخٌ عَنْ أَخٍ وَلَا كَذَلِكَ الْجُدُودَةُ وَالْأُخُوَّةُ وَأَيْضًا وَلَدُ الْأَبِ الْمَعْدُودُ غَيْرُ مَحْرُومٍ أَبَدًا بَلْ قَدْ يَأْخُذُ كَمَا يَأْتِي فَكَانَ لِعَدِّهِ وَجْهٌ وَالْأَخُ لِأُمٍّ مَحْرُومٌ بِالْجَدِّ أَبَدًا فَلَا وَجْهَ لِعَدِّهِ (وَإِلَّا) يَكُنْ فِيهِمْ ذَكَرٌ بَلْ تَمَحَّضُوا إنَاثًا (فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ إلَى النِّصْفِ) أَيْ النِّصْفِ تَارَةً كَجَدٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ أَيْ فَرْضًا يَفْضُلُ وَاحِدٌ لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَدُونَهُ أُخْرَى كَجَدٍّ وَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ لِلشَّقِيقَةِ هُنَا الْفَاضِلُ وَهُوَ دُونَ النِّصْفِ؛ لِأَنَّهُ رُبْعٌ وَعُشْرٌ (وَ) تَأْخُذُ (الثِّنْتَانِ فَصَاعِدًا إلَى الثُّلُثَيْنِ) أَيْ الثُّلُثَيْنِ تَارَةً كَجَدٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ مِنْ سِتَّةٍ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ وَدُونَهُمَا أُخْرَى كَجَدٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ مِنْ خَمْسَةِ لِلشَّقِيقَتَيْنِ ثَلَاثَةُ وَهِيَ دُونَ الثُّلُثَيْنِ وَعَدَمُ زِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ إلَى النِّصْفِ وَالثِّنْتَيْنِ إلَى الثُّلُثَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَعْصِيبٌ وَإِلَّا زِيدَ وَأُعِيلَ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا تَعْصِيبٌ بِالْغَيْرِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِثْلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لِعَارِضٍ هُوَ اخْتِلَافُ جِهَةِ الْجُدُودَةِ وَالْأُخُوَّةِ (وَلَا يَفْضُلُ عَنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ)؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ (وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ) شَيْءٌ (فَيَكُونُ لِأَوْلَادِ الْأَبِ) كَمَا مَرَّ فِي جَدٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْلَادٌ) أَيْ أَوْ وَلَدَانِ أَوْ يُحْمَلُ أَوْلَادٌ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ خَيْرًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ غَيْرُهَا هُوَ الْخَيْرَ لَهُ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِعَدِّهِمْ أَوْ بِعَدَمِ عَدِّهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ الْجَدِّ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ الْجَدِّ.
(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ أَنَّ الشَّقِيقَ لَمَّا حَجَبَ وَلَدَ الْأَبِ فَازَ بِحِصَّتِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَا يَكُنْ فِيهِمْ ذَكَرٌ) هَلَّا قَالَ أَخْذًا مِمَّا سَبَقَ وَلَا أُنْثَى مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ وَلَعَلَّهُ لِفَهْمِ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ سَكَتَ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ أَيْ النِّصْفِ تَارَةً وَدُونَهُ أُخْرَى) لِأَجْلِ ذَلِكَ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ إلَى النِّصْفِ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِقَوْلِهِ فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ النِّصْفَ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي إلَى الثُّلُثَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ) فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ أَيْ يُجْعَلُ لَهَا ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَهَذَا مَا قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ إنَّهُ الصَّوَابُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ إدْخَالَهُمْ فِي الْحِسَابِ إنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ النَّقْصِ عَلَى الْجَدِّ فَإِذَا أَخَذَ فَرْضَهُ فَلَا مَعْنَى لِلْقِسْمَةِ وَعَنْ بَعْضِ الْفَرْضِيِّينَ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْبَاقِيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِ الْأَبِ ثُمَّ يَرُدُّونَ عَلَيْهَا قَدْرَ فَرْضِهَا انْتَهَى وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الْأُخْتَ تَأْخُذُ ذَلِكَ بِالْفَرْضِ وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ ابْنُ اللَّبَّانِ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ أَخَذَتْ الشَّقِيقَةُ الْفَاضِلَ وَهُوَ رُبْعُ وَعُشْرٌ وَلَا تُزَادُ عَلَيْهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَأْخُذُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالتَّعْصِيبِ وَإِلَّا لَزِيدَ وَأُعِيلَتْ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِأَنَّ مَا تَأْخُذُهُ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ لَوْ كَانَ بِالتَّعْصِيبِ لَكَانَتْ إمَّا عَاصِبَةً بِنَفْسِهَا وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا أَوْ بِغَيْرِهَا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَكَانَ لَهَا نِصْفُ مَا لِمُعَصِّبِهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ الْعَصَبَةِ، وَقَدْ يُخْتَارُ الثَّانِي وَيُقَالُ هَذَا الْبَابُ مُخَالِفٌ لِغَيْرِهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَأَخٍ لِأَبٍ) الْمُقَاسَمَةُ هُنَا خَيْرٌ لِلْجَدِّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ رُبْعٌ وَعُشْرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ اثْنَا عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبْعَ الزَّوْجَةِ وَسُدُسَ الْأُمِّ وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّينَ وَالْفَاضِلُ مِنْهَا بَعْدَ الرُّبْعِ وَالسُّدُسِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ لِلْجَدِّ مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَفْضُلُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْأُخْتِ وَهِيَ رُبْعُ السِّتِّينَ وَعُشْرُهَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَعُدُّ) أَيْ يَحْسِبُ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ فَاعِلُ يَعُدُّ عَلَيْهِ أَيْ الْجَدِّ أَوْلَادَ الْأَبِ بِالنَّصْبِ بِخَطِّهِ مَفْعُولُ يَعُدُّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْقِسْمَةِ، وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْجَدِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ حِصَّتَهُ) وَهِيَ الْأَكْثَرُ مِمَّا سَبَقَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ الذَّكَرِ.